كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

ومن أرضع خمس أمهات أولاده، أو أربع زوجاته وأم ولده، أو ثلاث زوجاته وإماء ونحو ذلك بلبن زوجة له (¬1) صغرى لم يتم لها عامان أرضعتها كل واحدة منهن رضعة حرمت على زوجها أبدا لثبوت الأبوة؛ لأن الخمس رضعات من لبنه أشبه ما لو أرضعتها واحدة منهن الخمس، ولا تحرم عليه أمهات أولاده وزوجاته لعدم ثبوت الأمومة إذا لم ترضعها واحدة منهن خمس رضعات، فلم تكن أما لزوجته.
ومن أرضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات ثم انقطع لبنها ثم أرضعته بلبن زوج آخر رضعتين في العامين ثبتت الأمومة لإرضاعها (¬2) له خمس رضعات، لا الأبوة فلا تثبت لواحد منهما؛ لأنه لم يكمل عدد الرضعات من لبنه، ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين لأنها ربيبة قد دخل بأمها.
الشرط الثاني: أن تكون خمس الرضعات (في الحولين) فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت الحرمة لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬3)، فجعل تمام الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما، ولحديث عائشة مرفوعا: "فإنما الرضاعة من المجاعة"، متفق عليه (¬4)، قال في "شرح المحرر" (¬5): "يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن". وعن أم
¬__________
(¬1) أي صاحب اللبن.
(¬2) في الأصل: لا ضعها.
(¬3) سورة البقرة من الآية (233).
(¬4) أخرجه البخاري، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض. .، كتاب الشهادة برقم (2647) صحيح البخاري 3/ 149، ومسلم، باب إنما الرضاعة من المجاعة، كتاب الرضاع برقم (1455) صحيح مسلم 2/ 1078.
(¬5) "شرح المحرر" للفقيه عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي، صفي الدين، المتوفى سنة 739 ص، في ستة مجلدات، يذكر المسألة من الكتاب ثم يشرع في شرحها ببيان مقاصدها مع ذكر الدليل والتعليق والتحقيق.
ينظر: الذيل 2/ 428 - 431، والمدخل ص 433، والدر المنضد ص 43.

الصفحة 640