كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
سلمة مرفوعا: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح". (¬1)
(وتثبت) حرمة: رضاع (بسعوط) في أنف (و) بـ (وجور) في فم، لحديث ابن مسعود مرفوعا: "لا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم" رواه أبو داود (¬2)، ولوصول اللبن بذلك إلى جوفه كوصوله بالارتضاع، وحصول إنشاز العظم وإنبات اللحم كما يحصل بالرضاع بالفم، (و) بـ (لبن) ميتة بأن حلب من ميتة؛ لأنه كلبن حية، وبلبن (موطوءة بشبهة)؛ لأن ولدها ملحق بالواطن، (و) بلبن (مشوب) أي مخلوط بغيره وصفاته باقية فيحرم كالخالص؛ لأن الحكم للأغلب، ولبقاء اسمه ومعناه، فإن غلبه
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، كتاب الرضاع برقم (1152) الجامع الصحيح 3/ 458، وابن حبان، باب ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، كتاب الرضاع برقم 4224، الإحسان 10/ 37 - 38، قال الألباني: "إسناده صحيح على شرطهما". الإرواء 7/ 221.
وله شاهد عند ابن ماجة عن عبد اللَّه بن الزبير، باب لا رضاع بعد الفصال، كتاب النكاح برقم 1946، سنن ابن ماجة 1/ 666، وسنده قوي. ينظر: الإرواء 7/ 222.
(¬2) باب في رضاعة الكبير، كتاب النكاح برقم (2060) سنن أبي داود 2/ 222، وأحمد برقم (4103) المسند 1/ 713، والبيهقى، باب ما جاء في تحديد ذلك بحولين، كتاب الرضاع، السنن الكبرى 7/ 462، والحديث إسناده ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير 4/ 4، والإرواء 7/ 223.