كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع" (¬1)، وكالولادة.
(ويثبت) الرضاع (بشهادة) [عدل] (¬2) مطلقا من رجل أو امرأة، ولأنه إذا ثبت بشهادة امرأة واحدة فالرجل من باب أولى.
وإن ادعت أمة أخوة سيدها بعد وطئه مطاوعة لم يقبل قولها، وقبل الوطء يقبل قولها في تحريم الوطء كدعواها أنها مزوجة قبل أن يملكها، ولا يقبل قولها في ثبوت عتق لدعواها زوال ملكله كما لو قالت: أعتقني.
وكره استرضاع فاجرة ومشركة وحمقاء وسيئة خلق؛ لأن الرضاع يغير الطباع، وكره استرضاع جذماء وبرصاء ونحوهما مما يخاف تعديه، وكذا بهيمة وعمياء وزنجية.
¬__________
= في الرضاع، كتاب الرضاع، السنن الكبرى 7/ 463، وجميعهم بلفظ: "دعها عنك" بدلا من: "خل سبيلها".
(¬1) أخرجه عبد الرزاق برقم (13977) المصنف 7/ 484، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 197.
(¬2) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 239.
الصفحة 645
1362