كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

وإن قبضت الكسوة ثم مات الزوج قبل مضي العام، أو ماتت، أو بانت منه قبل مضيه رجع بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقها له، وكذا بقية نفقة تعجلتها. (ومتى لم ينفق) على زوجته، أو غاب عنها مدة ولم ينفق عليها فيها فإنها (تبقى في ذمته)، وتلزمه للزمن الماضي لاستقرارها في ذمته ولو لم يفرضها حاكم؛ لأن عمر: "كتب لأمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى" (¬1)، ولأنه حق يجب مع الإيسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمن كأجرة العقار بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة [يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له] (¬2).
[وذمية] (¬3) في نفقة وكسوة ومسكن كمسلمة لعموم النصوص، (وإن أنفقت من ماله) -أي مال زوجها- (في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث) ببقية ما أنفقت من ماله بعد موته لارتفاع وجوب النفقة عليها بموته، فلم تستحق ما قبضته، (ومن تسلم) من زوج (من يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها أي بنت تسع فأكثر، (أو
¬__________
= و"تصحيح الفروع" من تأليف شيخ الذهب، العلامة، علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة (885 هـ) واسم الكتاب: (الدر المننقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع). وهو مطبوع بهامش كتاب الفروع لابن مفلح.
(¬1) أخرجه الإمام الشافعي في الأم 5/ 115، وعبد الرزاق برقم (12346 - 12347) المصنف 7/ 93 - 94، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 214، وابن حزم في المحلى 10/ 89، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 469، وصححه ابن القيم في زاد المعاد 5/ 508، والألباني في الإرواء 7/ 228.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 247.
(¬3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 247.

الصفحة 655