كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

فصل في نفقة الأقارب والمماليك
والمراد بالأقارب: من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب (¬1) فيدخل فيهم العتيق.
و[نفقة] (¬2) المماليك من الآدميين والبهائم.
وأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين (¬3) لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬4) وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬5)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وحديث هند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه (¬6)، وعن عائشة مرفوعا: "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أبو داود (¬7)، ولأن ولد
¬__________
(¬1) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 24/ 393، وكتاب الفروع 5/ 595، وتصحيح الفروع 5/ 595، والمبدع 8/ 214، والإقناع 4/ 148، وغاية المنتهى 3/ 232.
(¬2) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 254.
(¬3) ينظر: المبسوط 5/ 222، والهداية شرح بداية المبتدي 2/ 46، وعقد الجواهر الثمينة 2/ 315، ومنح الجليل 2/ 447، والإشراف 4/ 138، وروضة الطالبين 9/ 83، والمغني 11/ 373، وشرح الزركشي 6/ 9 - 10، والمبدع 8/ 213.
(¬4) سورة البقرة من الآية (233).
(¬5) سورة الإسراء من الآية (23).
(¬6) سبق تخريجه ص 591.
(¬7) في: باب في الرجل يأكل من مال ولده، كتاب البيوع برقم (3528) سنن أبي داود 3/ 288 - 289، والترمذي، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، كتاب الأحكام برقم (1358) الجامع الصحيح 3/ 639، والنسائي، باب الحث على الكسب، كتاب البيوع برقم (4449) =

الصفحة 662