كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
بالتعصيب، وكذا العتيق لا يرث مولاه وهو يرثه، فتجب النفقة على الوارث بالمعروف لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} إِلى قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجب على الأب، ولحديث: "من أبر؟ قال: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك" وفي لفظ: "ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا" رواه أبو داود (¬1)، فألزمه البر والصلة، والنفقة من الصلة وقد جعلها حقا واجبا.
والشرط الثاني: حاجة متفق عليه، وذكره بقوله: (مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب)؛ لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني يملكه، والقادر على الكسب مستغن عنها، ولا يعتبر نقص المنفق عليه في خلقة كزمن، أو حكم كصغر وجنون، فتجب النفقة لصحيح مكلف لا حرفة له لأنه فقير.
الشرط الثالث: أن يفضل ما ينفقه عليهم عن حاجته، وإليه أشار بقوله: (إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه) أي المنفق، (و) قوت (زوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة) وكسوة ومسكن لهم من حاصل بيده، أو استحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار
¬__________
(¬1) من حديث كليب بن منفعة عن جده: أخرجه أبو داود، باب في بر الوالدين، كتاب الأدب برقم (5140) سنن أبي داود 4/ 336، والبخاري، باب وجوب صلة الرحم برقم (47) الأدب المفرد ص 22، والبيهقي، باب الاختيار في صدقة التطوع، كتاب الزكاة، السنن الكبرى 4/ 179، وضعف إسناده الألباني في الإرواء 7/ 230.
وله شاهد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود، باب في بر الوالدين، كتاب الأدب برقم (5139) سنن أبي داود 4/ 336، والترمذي، باب ما جاء في بر الوالدين، كتاب البر والصلة برقم (1897) الجامع الصحيح 4/ 273، وأحمد برقم (19524) المسند 5/ 623، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/ 967.