كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
أو ريع وقف ونحوه، فإن لم يفضل عنده عما (¬1) ذكر شيء فلا شيء عليه، لحديث جابر مرفوعا: "إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته" (¬2) وفي لفظ: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" حديث صحيح (¬3)؛ ولأن وجوب النفقة على سبيل المواساة وهي لا تجب مع الحاجة.
و(لا) تجب النفقة على قريب (من رأس مال) تجارة لنقص الربح بنقص رأس ماله، وربما أفنته النفقة فيحصل له الضرر وهو ممنوع شرعا، (و) لا تجب النفقة من (ثمن ملك) [و] (¬4) لا من ثمن (آلة صنعة).
¬__________
(¬1) في الأصل: عن من.
(¬2) أخرجه مسلم، باب الابتداء في النفقة. . .: كتاب الزكاة برقم (997) صحيح مسلم 2/ 692، وأبو داود، باب في بيع المدبر، كتاب العتق برقم (3957) سنن أبي داود 4/ 27 - 28، والنسائي، باب بيع المدبر، كتاب البيوع برقم (4653) المجتبى 7/ 304، وأحمد برقم (13861) المسند 4/ 238، وابن خزيمة، باب صدقة المقل. .، كتاب الزكاة برقم (2445) صحيح ابن خزيمة 4/ 100، وابن حبان، باب ذكر الأمر لمن أراد الصدقة. .، كتاب الزكاة برقم (3342) الإحسان 8/ 131 - 132، والبيهقي، باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، كتاب المدبر، السنن الكبرى 10/ 309.
(¬3) هذا الحديث مركب من حديثين، أحدهما: حديث جابر بلفظ: "ابدأ بنفسك" وقد سبق تخريجه ص 595.
والثاني: حديث أبي هريرة وهو قوله: "وابدأ بمن تعول" وهذا أخرجه البخاري، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، كتاب الزكاة برقم (1426) صحيح البخاري 2/ 96، وأبو داود، باب الرجل يخرج من ماله، كتاب الزكاة برقم (1676) سنن أبي داود 2/ 129، والترمذي، باب ما جاء في النهي عن المسألة، كتاب الزكاة برقم (685) الجامع الصحيح 3/ 64، والنسائي، باب أي الصدقة أفضل، كتاب الزكاة برقم (2544) المجتبى 5/ 69.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات الطبوع ص 242.