كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك" (¬1) أي الأدنى فالأدنى، ولأن النفقة صلة وبر، ومن قرب أولى بالبر ممن بعد، ثم مع الاستواء في الدرجة يبدأ بالعصبة، كأخوين لأم أحدهما ابن عم، ثم التساوي، فيقدم ولد على أب لوجوب نفقته بالنص، ويقدم أب على أم لانفراده (¬2) بالولاية واستحقاقه الأخذ من مال ولده، وقد أضافه عليه السلام بقوله: "أنت ومالك لأبيك" (¬3)، وتقدم أم
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي، باب أيتهما اليد العليا، كتاب الزكاة برقم (2532) المجتبى 5/ 61، وابن حبان، باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه. .، كتاب الزكاة برقم (3341) الإحسان 8/ 130 - 131، والدارقطني، كتاب البيوع، سنن الدارقطني 3/ 44 - 45، والحاكم، باب يد المعطي، كتاب التاريخ، المستدرك 2/ 612، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال أبو الطيب في التعليق المغني على سنن الدارقطني 3/ 44: "رواته كلهم ثقات"، وحسنه الألباني في الإرواء 7/ 233.
(¬2) في الأصل: لانفراد.
(¬3) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه ابن ماجة، باب ما للرجل من مال ولده، كتاب التجارات برقم (2291) سنن ابن ماجة 2/ 769، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا، كتاب القضاء والشهادات 4/ 158، كلاهما من طريق عيسى بن يونس عن يوسف بن اسحاق السبيعي عن محمد بن المنكدر عن جابر به. قال الألباني: "هذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري". الإرواء 3/ 323.
ومن حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعا: أخرجه ابن حبان، باب ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب، كتاب البر والإحسان برقم (410) الإحسان 2/ 142، وصححه شعيب الأرنؤوط.
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده، كتاب البيوع برقم (3530) سنن أبي داود 3/ 289، وابن ماجة، في الموضع السابق =