كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

وهو الذي يسئ إلى مماليكه.
وحرم أن يسترضع أمة لها ولد لغير ولدها إن لم يفضل عنه شيء؛ لأن فيه إضرارا بالولد إلا بعد ريه فيجوز استرضاعها لاستغناء ولدها عنه، ولا يجوز جبر قن على مخارجة وهي جعل سيد على رقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له إلا باتفاقهما إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته لما روي أن أبا طيبة (¬1): "حجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعطاه أجره، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه" (¬2) وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا، فروي: "أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم" (¬3)، فإذا زاد على كسبه لم يجز لأنه تكليف لا يغلبه، وكذا إن لم يكن له
¬__________
= والمعنى المشار إليه بأنه لا يدخل الجنة سيء الملكة ورد من حديث أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم، كتاب البر والصلة برقم (1946) الجامع الصحيح 4/ 295، وابن ماجة، باب الإحسان إلى المماليك، كتاب الأدب برقم (3691) سنن ابن ماجة 2/ 1217، وأحمد برقم (14) المسند 1/ 9، والحديث قال عنه الترمذي: "غريب"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته 6/ 89 - 90.
(¬1) أبو طيبة: الحجام المعروف، قيل اسمه: دينار، وقيل: نافع، وقيل: ميسرة، مولى بني حارثة من الأنصار، ثم مولى محيصة بن مسعود.
ينظر: أسد الغابة 6/ 183، والإصابة 7/ 195 - 196.
(¬2) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب ذكر الحجام، كتاب البيوع برقم (2102) صحيح البخاري 3/ 55، ومسلم، باب حل أجرة الحجامة، كتاب المساقاة برقم (1577) صحيح مسلم 4/ 1203.
والملاحظ هنا أن الشارح -رحمه اللَّه- أورد الحديث بصيغة التمريض مع أنه متفق عليه!
(¬3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 9، وأبو نعيم في الحلية 1/ 9.

الصفحة 674