كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

عمر أنه عليه السَّلام كان في سفر فلعنت امرأةٌ ناقةً فقال: "خذوا ما عليها، ودعوها مكانها ملعونة، فكأنِّي أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحدٌ" وحديث أبي بَرْزَةَ (¬1): "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنةٌ" رواهما أحمد ومسلم (¬2).
(و) حرم (حَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بوَلَدِهَا) لأن لبنه مخلوق له أشبه ولد الأمة، وحرم ذبح حيوان غير مأكولٍ لإراحته من مرض ونحوه؛ لأنه إتلاف مالٍ وقد نُهي [عنه] (¬3).
(و) حرم (ضَرْبُ وجهٍ وَوَسْمٍ فيهِ) أي الوجه لأنه عليه السَّلام: "لعن من وَسَمَ أو
¬__________
(¬1) هو، نضلة بن عبيد الأسلمي، أبو برزة، مشهورٌ بكيته، مختلف في اسمه واسم أبيه، صحابي، أسلم قديمًا وشهد فتح خيبر ومكة وحنينًا، نزل البصرة ثم سار إلى خراسان فزل مَرْوَ ثم عاد إلى البصرة، توفي بالبصرة سنة 60 هـ، وقيل: سنة 64 هـ.
ينظر: أسد الغابة 6/ 31 - 32، والإصابة 6/ 341 - 342.
(¬2) الحديث الأول: أخرجه الإمام أحمد برقم (19358) المسند 5/ 593، ومسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، كتاب البر والصلة والآداب برقم (2595) صحيح مسلم 4/ 2504، وأبو داود، باب النهي عن لعن البهيمة، كتاب الجهاد برقم (2561) سنن أبي داود 3/ 26، والدارمي، باب النهي عن لعن الدواب، كتاب الاستئذان برقم (2677) سنن الدارمي 2/ 374، والبيهقي، باب النهي عن لعن البهيمة، كتاب الحج، السنن الكبرى 5/ 254، وجميعهم عن عمران وليس عن عمر.
والحديث الثاني: أخرجه الإمام أحمد برقم (19267) المسند 5/ 577، ومسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، كتاب البر والصلة والآداب برقم (2596) صحيح مسلم 4/ 2005، والبيهقي، باب النهي عن لعن البهيمة، كتاب الحج، السنن الكبرى 3/ 204.
(¬3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

الصفحة 678