كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
فصل
(وإذا بلغ صبي) محضون (سبع سنين عاقلا) أي تمت له سبع سنين (خير بين أبويه)، لحديث أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خير غلاما ما بين أبيه وأمه" رواه سعيد والشافعي (¬1)، ولأبي هريرة أيضا: "جاءت امرأة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (¬2) وقد نفعني فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما
¬__________
(¬1) أخرجه سعيد، باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، كتاب الطلاق برقم (2275) سنن سعيد بن منصور 3/ 2/ 140، والشافعي في الأم، باب أي الوالدين أحق بالولد، كتاب النفقات 5/ 99، والترمذي، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، كتاب الأحكام برقم (1357) الجامع الصحيح 3/ 638 - 639، وابن ماجة، باب تخيير الصبي بين أبويه، كتاب الأحكام برقم (2351) سنن ابن ماجة 2/ 787 - 788، وأحمد برقم (7305) المسند 2/ 486، والبيهقي، باب الأبوين إذا افترقا. . .، كتاب النفقات 8/ 3، من طرق عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به. والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الألباني في الإرواء 7/ 249 - 250: "هذا إسناد صحيح. . رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي ميمونة، وهو ثقة كما في التقريب للحافظ ابن حجر". وينظر: التقريب ص 677.
(¬2) في الأصل: عينية. والمثبت من كتب الحديث.