كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)
جمع جنايَةٍ وهي لغةً: التَّعدِّي على نفسٍ أو مالٍ (¬1).
وشرعًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا (¬2) وتسمى الجناية على المال غصبًا وسرقةً وخيانةً (¬3) وإتلافًا ونهبًا.
وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق (¬4)، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية (¬5) وحديث ابن مسعود مرفوعًا: "لا يحل دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (¬6).
فمن قتل مؤمنًا متعمدًا فسق وأمره إلى اللَّه تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل
¬__________
(¬1) ينظر: لسان العرب 14/ 154، والتعريفات ص 111، والقاموس المحيط 4/ 313 - 314.
(¬2) المغني 11/ 443، والمبدع 8/ 240، والإقناع 4/ 162، وغاية المنتهى 3/ 243.
(¬3) في الأصل: وجناية، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 267.
(¬4) ينظر: المبسوط 26/ 58، وكشف الحقائق 2/ 265، ومنح الجليل 4/ 342، والذخيرة 12/ 241، وروضة الطالبين 9/ 122، ونهاية المحتاج 7/ 245، والمغني 11/ 443، والكافي 4/ 3، والمبدع 8/ 240.
(¬5) سورة النساء من الآية (93).
(¬6) أخرجه البخاري، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} كتاب الديات برقم (6878) صحيح البخاري 9/ 5، ومسلم، باب ما يباح به دم المسلم، كتاب القسامة برقم (1676) صحيح مسلم 3/ 1302.