كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

العلم (¬1)، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (¬2)، والآية محمولة على من قتله مستحلا ولم يتب، أو أن هذا جزاؤه إن جازاه اللَّه وله العفو إن شاء، والأخبار لا يدخلها النسخ بل التخصيص والتأويل.
و(القَتْلُ) -أي فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح [البدن] (¬3) - ثلاثة أصناف: -
أحدها: (عَمْدٌ) يختص القَوَدُ به فلا يثبت في غيره، والقَوَدُ: قتل القاتل بمن قتله (¬4)، مأخوذ من قود الدابة؛ لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله.
(و) الصنف الثاني: (شِبْهُ عَمْدٍ) ويقال: خَطَأ العمدِ، وعَمْدُ الخطأ.
¬__________
(¬1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتوبة القاتل للنفس عمدًا مقبولةٌ عند الجمهور، وقال ابن عباس: لا تقبل، وعن الإمام أحمد روايتان". ا. هـ. الاختيارات الفقهيَّة ص 496. وينظر في المسألة: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير 1/ 508 - 509، وفتح القدير للشوكاني 1/ 499، وفتح الباري 8/ 495 - 496، ومنح الجليل 4/ 342، والذخيرة 12/ 272، وروضة الطالبين 9/ 122، ومغني المحتاج 4/ 2، وكتاب الروايتين والوجهين 2/ 247 - 250، ومجموع الفتاوى 3/ 171 - 172، والمغني 11/ 443 - 444، والمبدع 8/ 240.
(¬2) سورة النساء من الآية (48).
(¬3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 267.
(¬4) ينظر: المطلع ص 357، ولسان العرب 3/ 372.

الصفحة 692