كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
(و) الصنف الثالث: (خطأ)، وهذا تقسيم أكثر أهل العلم (¬1)، وروي عن عمر (¬2) وعلي (¬3).
ويدل لثبوت شبه العمد حديث ابن عمرو مرفوعا: "ألا إن دية الخطأ شبه (¬4)
¬__________
(¬1) قال ابن قدامة في المغني 11/ 445: "أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة، روي ذلك عن عمر وعلي، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وأنكر مالك شبه العمد، وقال: ليس في كتاب اللَّه إلا العمد والخطا فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا، وجعله من قسم العمد، وحكي عنه مثل قول الجماعة. وهو الصواب. . . " ا. هـ.
وينظر في المسألة: المبسوط 26/ 59، وبدائع الصنائع 7/ 233، وعقد الحواهر الثمينة 3/ 223 - 224، والذخيرة 12/ 279 - 280، وروضة الطالبين 9/ 123، ونهاية المحتاج 7/ 247، وشرح الزركشي 6/ 46، وكتاب الفروع 5/ 622، والمحرر 2/ 122.
قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي 6/ 46: "وبعض المتأخرين كأبي الخطاب ومن تبعه زاد قسما رابعا وهو: ما أجري مجرى الخطأ كالقاتل بالسبب وكالنائم ينقلب على إنسان ونحو ذلك. . . ". ا. هـ. وينظر: الهداية 2/ 74، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 25/ 8، والمبدع 8/ 240.
(¬2) أخرجه أبو داود برقم (4550) سنن أبي داود 4/ 186، وعبد الرزاق برقم (17217) المصنف 9/ 283، وابن أبي شيبة برقم (6808) الكتاب المصنف 9/ 136، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 189، وأعله ابن حزم بالانقطاع. المحلى 10/ 383 - 384.
(¬3) أخرجه أبو داود برقم (4551) سنن أبي داود 4/ 186، وعبد الرزاق برقم (17198) المصنف 9/ 278، وابن أبي شيبة برقم (7738) الكتاب المصنف 9/ 346، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 189، وصححه ابن حزم في المحلى 10/ 383 - 384.
(¬4) في الأصل: تشبه.