كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
العمد: ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود (¬1).
(فالعَمْدُ يختصُّ القَوَدُ به، وهو: أَنْ يَقْصِدَ) الجاني (مَنْ يَعْلَمُهُ آدميًّا مَعْصُومًا فيَقْتُلَهُ بما) أي بشيء (يَغْلُبُ على الظَّنِّ مَوتُهُ بِهِ) (¬2) محددًا كان أو غيره، فلا قصاص إن لم يقصد القتل، أو قصده بما لا يقتل غالبًا.
وللعمد الذي يختص القود به تسع صور بالاستقراء، ذكر إحداها بقوله: (كجَرْحِهِ بما لَهُ نُفُوذٌ) أي دخولٌ (في البَدَنِ) من حديدٍ كسكينٍ وسيفٍ وحربةٍ، أو من غيره كشوكةٍ وخشبٍ وقصبٍ وعظمٍ، وكذا نحاسٍ وذهبٍ وفضةٍ ونحوه، فإذا جرحه فمات به فعمد ولو كان جرحه صغيرًا، كَشَرْطَةِ (¬3) حجام فمات به ولو طالت به علته ولا علة به غيره، أو كان في غير مقتل كطرف فالمحدد لا يعتبر
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود، باب في الخطأ شبه العمد، كتاب الديات برقم (4547) سنن أبي داود 4/ 185، والنسائي، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، كتاب القسامة برقم (4793) المجتبى 8/ 41، وابن ماجة، باب دية شبه العمد مغلظة، كتاب الديات برقم (2627) سنن ابن ماجة 2/ 877، وابن حبان، باب ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد، كتاب الديات برقم 6011، الإحسان 13/ 364، والبيهقي، باب شبه العمد. .، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 44، والحديث صحّح إسناده الألباني في الإرواء 7/ 256.
(¬2) ينظر: المقنع والشرح الكبير 25/ 10، والمحرر 2/ 122، وكتاب الفروع 5/ 622، وغاية المنتهى 3/ 243.
(¬3) في الأصل: كشرط.