كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

القتل به ليس بعمد، وضربه بما يغلب على الظن موته به من كُوْذَيْنِ: وهو ما يدق به الثياب، وسَنْدَانِ حداد (¬1) ونحو ذلك ولو كان ضربه بذلك (¬2) في غير مقتل فيموت فَيُقَاد به لأنه يقتل غالبًا فيتناوله عموم قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظلُومًا فَقَد جَعَلنَا لِوَليِّهِ سُلطانًا} (¬3)، ولحديث أنسٍ: "أن يهوديًا قتل جارية على أوْضَاحٍ (¬4) لها بحَجَرٍ، فقتله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" متفق عليه (¬5)، ولأن المثقل الكبير يقتل غالبا أشبه المحدد، وأما حديث: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل [عمد] (¬6) السوط والعصا والحجر مائة من الإبل" (¬7) فالمراد الحجر الصغير جمعا بين
¬__________
(¬1) الْكُوْذَيْنُ: لفظ مولد، وهو الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب، وأما السَّنْدَان: فالظاهر أنه مولد، وهو الآلة التي يعمل عليها الحداد صناعته. قاله الإمام البعلي في المطلع ص 357.
(¬2) في الأصل: في ذلك.
(¬3) سورة الإسراء من الآية (33).
(¬4) الأوضاح: الحُلي من الفضة، جمع وَضَحٍ، سمي بذلك من الوَضَح الذي هو البياض لبياضها.
ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي 3/ 188، والفائق في غريب الحديث، للزمخشري 4/ 66، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير 5/ 196.
(¬5) أخرجه البخاري، باب إذا قتل بحجرٍ أو بعصا، كتاب الديات برقم (6877) صحيح البخاري 5/ 9، ومسلم، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر. .، كتاب القسامة برقم (1672) صحيح مسلم 3/ 1299.
(¬6) ما بين المعقوفين زائد.
(¬7) الحديث سبق تخريجه ص 621.

الصفحة 696