كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه" متفق عليه (¬1)، ولا يشترط فيها القربة لصحتها لمرتد وحربي بدار حرب كالهبة.
وتصح مطلقة ومقيدة ما دام عقله ثابتا ولو كان كافرا أو فاسقا أو امرأة أو قنا فيما عدا المال (¬2) أو أخرس بإشارة.
وتصح من مميز بلفظ وبخط ثابت أنه خط موص، ويجب العمل بوصية ثبتت بشهادة أو إقرار ورثة ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، وعن أنس: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه شهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن اللَّه يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا اللَّه، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا اللَّه ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬3) " رواه سعيد (¬4).
¬__________
(¬1) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري، باب الوصايا وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصية الرجل مكتوبة عنده. . .، كتاب الوصايا، برقم (2739) صحيح البخاري 4/ 3، ومسلم، كتاب الوصية، برقم (1627) صحيح مسلم 3/ 1249، بلفظ (عنده) بدل (عند رأسه) ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(¬2) قيد على القن فقط.
(¬3) سورة البقرة من الآية (132).
(¬4) في سننه برقم (326) 3/ 1/ 126، وعبد الرزاق برقم (16319) المصنف 9/ 53، والدارمي برقم (3183) سنن الدارمي 2/ 497، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 287، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 84.

الصفحة 70