كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

ولم يجرحه بها) (¬1) أي الجناية، (كضرب) شخص (بسوط أو عصا) أو حجر صغير إلا أن يصغر كثيرا كقلم وإصبع، في غير مقتل، أو يمسه بالكبير بلا ضرب فلا قصاص، أو لكز غيره بيده في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل، أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات، أو صاح بعاقل اغتفله، أو بصغير أو معتوه على نحو سطح فسقط فمات، أو ذهب عقله ونحوه ففيه الكفارة في مال جان لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (¬2)، والخطأ موجود في هذه الصور لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك، وفيه الدية على عاقلته لقوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} وحديث أبي هريرة: "اقتتلت امرأتان من هذيل (¬3)، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها"، متفق
¬__________
(¬1) المغني 11/ 462، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 25/ 36، والمحرر 2/ 124، وشرح الزركشي 6/ 57، وكتاب الفروع 5/ 634، وغاية المنتهى 3/ 246.
(¬2) سورة النساء من الآية (92).
(¬3) هذيل: قبيلة انحدرت من مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، كانت ديارهم بالسروات، وسراتهم متصلة بجبل غزوان المنصل بالطائف، وكانت لهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة بين مكة والمدينة، وهم بطنان: سعد بن هذيل، ولحيان بن هذيل، وقد تفرقوا على الممالك الإسلامية.
ينظر: نهاية الأرب للقلقشندي ص 435، ومعجم قبائل العرب 3/ 1213.

الصفحة 700