كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

ومن أريد قتله قودًا ببينة بالقتل لا بإقراره فقال شخص: أنا القاتل لا هذا فلا قود على واحدٍ منهما، وعلى مُقِرٍّ الدية لقول علي: "أحيا نفسًا" (¬1) ولزوم الدية له لصحة بذلها منه، ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى.
(وَيُقْتَل عَدَدٌ) أي ما فوق الواحد (بوَاحِدٍ) قتلوه إن صح فعل كل للقتل به بأن كان فعل كل منهم لو انفرد لوجب به القصاص لإجماع الصحابة، فروى سعيد ابن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلًا وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا" (¬2)، وعن عليٍّ: "أنه قتل
¬__________
= على أهل القبلة، كتاب الجنائز برقم (1526) سنن ابن ماجة 1/ 488، وأحمد برقم (20348) المسند 6/ 97.
(¬1) لم أقف عليه مسندًا، وقال المرداوي: "ذكره الشيرازي في المنتخب". الإنصاف 25/ 137.
(¬2) أخرجه الإمام مالك برقم (1623) الموطأ ص 582، والشافعي في المسند 2/ 101، وعبد الرزاق برقم (18075) المصنف 9/ 476، وابن أبي شيبة برقم (7743) الكتاب المصنف 9/ 347، والدارقطني في سننه 3/ 202، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 40 - 41، من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. قال الألباني: "رجاله رجال الشيخين لكن سعيد بن المسيب في سماعه من عمر خلاف". الإرواء 7/ 259.
ومن طريق آخر عن نافع عن ابن عمر أن عمر -رضي اللَّه عنه- (قتل سبعة من أهل صنعاء برجل) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (7745) الكتاب المصنف 9/ 347، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 41، قال الحافظ ابن حجر: "هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد". فتح الباري 12/ 227.

الصفحة 703