كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
ثلاثةً قَتلوا رجلًا" (¬1) وعن ابن عباس: "أنه قتل جماعة قتلوا واحدًا" (¬2) ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا (¬3)، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض.
وللولي أن يقتص من البعض ويعفو عن البعض، فيأخذ منه بنسبته [من الدية] (¬4) وإلَّا (¬5) يصلح فعل كل واحد للقتل به ولا تواطؤ بأن ضربه كل منهم
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (7746) الكتاب المصنف 9/ 348، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 41، من طرق عن أبي اسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال: (خرج رجال في سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه، فأتى بهم إلى علي وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم فقتلوا) قال الألباني: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني وهو مجهول الحال". الإرواء 7/ 261، وقال الحافظ ابن حجر: "مقبول". التقريب ص 242.
(¬2) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما روي بلفظ: (لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به) أخرجه عبد الرزاق برقم (18082) المصنف 9/ 479، عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الألباني: "هذا إسناد واهٍ جدًا، إبراهيم هذا متروك". الإرواء 7/ 262.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 238 - 239، والبحر الرائق 8/ 327، والاستذكار 25/ 234 - 235، وبداية المجتهد 2/ 399، والتاج والإكليل 6/ 241 - 242، والإشراف 2/ 103، والإقناع لابن النذر 1/ 352 - 353، وروضة الطالبين 9/ 159، والإرشاد ص 452، والهداية 2/ 76، والإفصاح 2/ 191، والمغني 11/ 490.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 273.
(¬5) في الأصل: ولا.