كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

المحل الذي لا مانع فيه.
ومثل الأب الأم والجد والجدة وإن علوا.
وعلى حر شريك قن في قتل قن [نصف ديته، وفي قتل قن] (¬1) نصف قيمة القن المقتول لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه، وعلى شريك غير قن وأب في قتل حر نصف ديته، وفي قتل [قنٍّ] (¬2) نصف قيمته كالشريك في إتلاف مال.
ومن جُرِحَ عمدًا فداوى جرحه بسم فمات فلا قود على جارحه لقتله نفسه، أشبه ما لو جرح فذبح نفسه، لكن إن أوجب الجرح قصاصا [استوفي وإلا] (¬3) أخذ الوارث أرشه إن شاء لأن [الحق] (¬4) له فيه دون غيره.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 276.
(¬3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 277.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 277.

الصفحة 710