كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

علي: "من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر" رواه أحمد (¬1)، ولأن القصاص يقتضي المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصصة بهذه الأحاديث، وحديث أنه عليه السَّلام: "أقاد مسلما بذمي" (¬2) ليس له إسناد قاله
¬__________
= ماجة 2/ 887، وأحمد برقم (600) المسند 1/ 128، والدارمي، باب لا يقتل مسلم بكافرٍ، كتاب الديات برقم (2356) سنن الدارمي 2/ 249 - 250، من طرق عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: (قلت لعلي قل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب اللَّه، أوفهم أعطيه مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر).
(¬1) لم أقف عليه في السند موقوفًا، وأخرجه ابن أبي شيبة، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافرٍ، كتاب الديات برقم (7527) مصنف ابن أبي شيبة 9/ 295، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 134، وضعَّف إسناده الألباني في الإرواء 7/ 267.
(¬2) هذا الحديث روي مسندًا ومرسلًا، فالمسند أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 134 - 135 في كتاب الديات وغيره عن عمار بن مطر ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته)، ويهذا الإسناد أخرجه البيهقي، باب المؤمن يقتل الكافر عمدًا، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 30، قال الدارقطني: "لم يسنده غير إبراهيم بن لأبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله". وضعّف الحديث البيهقي.
وأما الرسل فأخرجه عبد الرزاق، باب قود المسلم بالذمي، كتاب العقول برقم (18514) المصنف 10/ 101، وابن أبي شيبة، باب من قال: إذا قتل الذمي المسلم قتل به، كتاب الديات برقم (7510) الكتاب المصنف 9/ 290، والطحاوي، باب المؤمن يقتل الكافر عمدًا، كتاب الجنايات، شرح معاني الآثار 3/ 195، والدارقطني، كناب الحدود والديات وغيره، سنن =

الصفحة 714