كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
وروى النسائي حديث عمر (¬1)، وقال ابن عبد البر (¬2): "هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلُّفًا". ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط (¬3) بسببه على إعدامه، ولو أن الولد أو البنت حُرٌّ مسلم والقاتل له من آبائه وأمهاته وإن علوا كافر أو قن لانتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في
¬__________
= أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، كتاب الديات برقم (1400) الجامع الصحيح 4/ 12، وأحمد برقم (348) المسند 1/ 80، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 141، والبيهقي، باب الرجل يقتل ابنه، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 38 - 39، والحديث صحّح إسناده البيهقي في معرفة السنن والآثار 12/ 40، وقال الألباني: "هذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنة، لكنه لم ينفرد به". الإرواء 7/ 269.
وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة، باب لا يقتل الوالد بولده، كتاب الديات برقم (2661) سنن ابن ماجة 2/ 888، والترمذي، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، كتاب الديات برقم (1401) الجامع الصحيح 4/ 12، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 141، والحاكم، باب لا يقاد مملوكٌ من مالكه ولا ولد من والده، كتاب الحدود، المستدرك 4/ 369، والبيهقي، باب الرجل يقتل ابنه، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 39، والحديث قال عنه الترمذي: "لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه" ا. هـ، وقال البيهقي: "إسماعيل بن مسلم المكي هذا ضعيف". وصحّح الحديث الألباني في الإرواء 7/ 272 بمجموع طرقه.
(¬1) لم أقف عليه عند النسائي، وقد رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما -كما تقدم آنفًا-.
(¬2) في التمهيد 23/ 437.
(¬3) في الأصل: يسقط، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 280.