كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

إسراف لتعديه إلى حملها، وحتى تسقيه اللبأ (¬1)؛ لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به، ولابن ماجة عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس (¬2) مرفوعا: "إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها" (¬3) ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للغامدية (¬4): "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه" (¬5) ثم إن وجد من
¬__________
(¬1) اللبأ: بوزن العنب: هو ما يحلب من اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ولدها، وألبأته: أرضعته اللبأ.
ينظر: المطلع ص 360، ولسان العرب 1/ 150، والقاموس المحيط 1/ 27.
(¬2) شداد بن أوس: بن ثابت بن المنذر الخزرجي، الأنصاري، ابن أخي حسان بن ثابت، أبو يعلى، أو أبو عبد الرحمن، نزل ببيت المقدس وسكن حمص، وتوفي ببيت القدس سنة 58 هـ.
ينظر: أسد الغابة 2/ 507 - 508، والإصابة 3/ 258 - 259.
(¬3) أخرجه ابن ماجة، باب الحامل لا يجب عليها القود، كتاب الديات برقم (2694) سنن ابن ماجة 2/ 898 - 899، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء 7/ 281، ولكن يشهد له حديث بريدة الآتي.
(¬4) قبل إسمها: سبيعة القرشية، وقيل غير ذلك، ولم أقف على ترجمتها.
ينظر: أسد الغابة 7/ 5، 138، 440، والإصابة 8/ 3، 173، والأسماء المبهمة ص 360، وإيضاح الإشكال ص 136.
(¬5) من حديث بريدة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم بطوله، باب من اعترف على نفسه بالزنى، كتاب الحدود برقم (1695) صحيح مسلم 3/ 1321 - 1323، وأبو داود، باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمها من جهينة، كتاب الحدود برقم (4442) سنن أبي داود 4/ 152، وأحمد برقم (22440) المسند 6/ 477، والدارمي، باب الحامل إذا اعترفت =

الصفحة 724