كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
ولو مع فسقه بعفو شريكه سقط القود؛ لأنه لا يتبعض كما تقدم، وأحد الزوجين من جملة الورثة، ودخل في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فأهله بين خيرتين" (¬1) بدليل قوله: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، وما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة، وقال له أسامة بن زيد: أهلك ولا نعلم إلا خيرا" (¬2) وعن زيد بن وهب (¬3): أن عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: "اللَّه أكبر عتق
¬__________
(¬1) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود، باب ولي العمد يرضى بالدية، كتاب الديات، برقم (4540) سنن أبي داود 4/ 172، والترمذي، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، كتاب الديات، برقم (1406) الجامع الصحيح 4/ 14، وأحمد برقم (26619) المسند 7/ 531، والدارقطني، كتاب الحدود والديات، سنن الدارقطني 3/ 96. من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي مرفوعا، وفيه: "فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل". والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح". وقال الألباني: هو على شرط الشيخين. الإرواء 7/ 277.
(¬2) هو جزء من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- في قصة الإفك: أخرجه البخاري، باب تعديل النساء بعضهن بعضا، كتاب الشهادات برقم (2661) صحيح البخاري 3/ 151 - 153، ومسلم، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، كتاب التوبة، برقم (2770) صحيح مسلم 4/ 2129 - 2134.
(¬3) زيد بن وهب: الجهني، أبو سليمان، الكوفي، مخضرم، رحل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقبض عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق، من كبار التابعين، توفي سنة 83 هـ.
ينظر: أسد الغابة 2/ 301 - 302، وتهذيب الكمال 10/ 111 - 115، وسير أعلام النبلاء 4/ 196.