كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الورثة (¬1)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" رواه الدارقطني (¬2)، ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ، وتصح لولد وارثه، فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ولو وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر إرثه صح، أجاز الورثة أولا (¬3)، وسواء كان ذلك في الصحة أو في المرض، أو وصى بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا كما تقدم. (¬4)
(وتكره) الوصية (من فقير وارثه محتاج) (¬5)، وتصح ممن لا وارث له مطلقا بجميع ماله، روي عن ابن مسعود (¬6)؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث
¬__________
= ينظر: أسد الغابة 4/ 220 - 221، وتهذيب الكمال 21/ 599 - 601، والإصابة 4/ 517 - 518.
(¬1) ينظر: المغني 8/ 404، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 220 - 222، والمبدع 6/ 14.
(¬2) في سننه، كتاب الوصايا، سنن الدارقطني 4/ 152، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 263 وكلاهما عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، قال البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني غير قوي.
(¬3) ينظر: المغني 8/ 397، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 224 - 225، والمبدع 6/ 12، وغاية المنتهى 2/ 338.
(¬4) أي صحت تلك الوصية سواء أجاز ذلك الورثة أو ردوه، في الصحة أو في المرض.
(¬5) دليل ذلك حديث سعد المتقدم في ص 55، حيث جاء فيه "إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
(¬6) أخرجه عبد الرزاق برقم (16374) المصنف 9/ 69 - 70، وسعيد بن منصور برقم (215) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 102، وابن أبي شيبة برقم (10951) الكتاب المصنف 11/ 197 وله شواهد عندهم، ورواه الطبراني برقم (9723) المعجم الكبير 9/ 405، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 212: "رجاله رجال الصحيح".

الصفحة 73