كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

(فصل)
(ويجب بعمد) عدوان (القود أو الدية فيخير ولى) جناية بينهما لحديث أبي هريرة مرفوعا: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودي، وإما أن يقاد" رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1)، وعن أبي شريح الخزاعي (¬2) مرفوعا: "من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه"، رواه أحمد وغيره (¬3)، والخبل -بخاء معجمة وباء موحدة-: الجراح، (والعفو مجانا) أي
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، كتاب الديات برقم (6880) صحيح البخاري 5/ 9 - 6، ومسلم، باب تحريم مكة، كتاب الحج برقم (1355) صحيح مسلم 2/ 988 - 989، وأبو داود، باب ولي العمد يرضى بالدية، كتاب الديات برقم (4505) سنن أبي داود 4/ 172، والنسائي، باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية. .، كتاب القسامة برقم (4785 - 4786) المجتبى 8/ 38، وابن ماجة، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار. .، كتاب الديات برقم (2624) سنن ابن ماجة 2/ 876، وأحمد برقم (7201) المسند 2/ 472.
(¬2) أبو شريح الخزاعي: ثم الكعبي، اختلف في اسمه، قيل: خويلد بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل: هانئ، وقيل: غير ذلك، والأول أشهر، أسلم قبل فتح مكة، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح، توفي بالمدينة سنة 68 هـ.
ينظر: أسد الغابة 6/ 164 - 165، والإصابة 7/ 173.
(¬3) أخرجه الإمام أحمد برقم (15940) المسند 4/ 614، وأبو داود، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، كتاب الديات برقم (4496) سنن أبي داود 4/ 169، وابن ماجة، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار. .، كتاب الديات برقم (2623) سنن ابن ماجة 2/ 876، والدارمي، باب الدية في =

الصفحة 733