كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
من غير أخذ شيء (أفضل) [لقوله تعالى] (¬1): {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (¬2) ولحديث أبي هريرة مرفوعا: "ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده اللَّه تعالى بها عزا"، رواه أحمد ومسلم (¬3)، ويصح عفوه بلفظ الصدقة وكل ما أدى معناه لأنه إسقاط.
(ومتى اختار) الودي (الدية) أو الصلح على أكثر منها تعينت، فلو قتله ولي الجناية بعد اختياره الدية قتل به لسقوط حقه من القصاص بعفوه عنه.
(أو عفا مطلقا) فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية، أو عفا عن القود فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود، إذ المقصود منه التشفي فانصرف العفو المطلق
¬__________
= قتل العمد، كتاب الديات برقم (2351) سنن الدارمي 2/ 247، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 96، والبيهقي، باب الخيار في القصاص. .، كتاب الجنايات 8/ 52، وضعفه الألباني وضعيف الجامع الصغير وزياداته 5/ 168.
(¬1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(¬2) سورة البقرة من الآية (237). وقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} سورة البقرة من الآية (178)، وقوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} سورة المائدة من الآية (45)، فهما نص في المسالة.
(¬3) أخرجه الإمام أحمد -واللفظ له- برقم (7165) المسند 2/ 467، ومسلم، باب استحباب العفو والتواضع، كتاب البر والصلة والآداب برقم (2588) صحيح مسلم 4/ 2001، والترمذي، باب ما جاء في التواضع، كتاب البر والصمة برقم (2029) الجامع الصحيح 4/ 330، والدارمي، باب في فضل الصدقة، كتاب الزكاة برقم (1676) سنن الدارمي 1/ 486.