كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وهو معدوم (¬1)، فلو ورثه زوج أو زوجة ورد الوصية بالكل بطلت في قدر فرضه من ثلثي المال، فيأخذ وصي الثلث، ثم يأخذ ذو الفرض فرضه من ثلثي المال، ثم تتم الوصية منهما، ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكره.
(فإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه) ودخل النقص على كل بقدر وصيته (كمسائل العول) (¬2)، وإن كان وصية بعضهم عتقا لتساويهم في الأصل وتفاوتهم في المقدار (¬3).
(وتخرج الواجبات) أي يخرج وصي فوارث -جائز التصرف- فحاكم الواجبات (من دين) على ميت لآدمي أو للَّه تعالى، (و) من (حج) واجب، (و) من (زكاة)، ومن وصية بعتق في كفارة تخيير (من رأس المال) متعلق بتخرج (مطلقا)، ولو لم يوص به لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬4).
(وتصح) الوصية (لعبده بمشاع) من ماله (كثلث) وربع، وتصح وصيته لعبده بنفسه ورقبته، (ويعتق) كله بقبوله إن خرج من الثلث، وإلا يخرج كله من الثلث عتق (منه بقدره) أي الثلث إن لم تجز الورثة عتق باقيه، (فإن) كانت الوصية بالثلث
¬__________
(¬1) ينظر: . كتاب الروايتين 2/ 24 - 25، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 216، وشرح الزركشي 4/ 391، والمبدع 6/ 10، وشرح منتهى الإرادات 2/ 540.
(¬2) العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. ينظر: المطلع ص 303، وشرح الزركشي 4/ 449. ويأتي له مزيد بحث -إن شاء اللَّه- في كتاب الفرائض. ص 117.
(¬3) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 225 - 226، والمبدع 6/ 13، وكشاف القناع 4/ 340.
(¬4) سورة النساء من الآية (11).

الصفحة 74