كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
"وفي النفس مائة من الإبل" (¬1) قال ابن عبد البر: "وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد". (¬2) فمن أتلف إنسانا مسلما، أو ذميا، أو معاهدا، بمباشرة أو سبب، أو أتلف جزءا منه فالدية، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (¬3).
(ودية العمد على الجاني) في ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد، (وغيرها) أي
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام مالك، باب ذكر العقول، كتاب العقول برقم (1601) الموطأ ص 566، والنسائي، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. . .، كتاب القسامة برقم (4854) المجتبى 8/ 58، والشافعي في المسند 2/ 108، والدارمي، باب كم الدية من الإبل، كتاب الديات برقم (2365) سنن الدارمي 2/ 253، وابن حبان، باب ذكر كتبة المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- كتابه إلى أهل اليمن، كتاب التاريخ برقم (6559) الإحسان 14/ 501 - 508، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 209 - 210، والحاكم، باب زكاة الذهب، كتاب الزكاة، المستدرك 1/ 395 - 397، والبيهقي، باب دية النفس، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 73، والحديث قال عنه الحاكم -بعد ذكر رواياته-: "هذا حديث كبير، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة. . ". ا. هـ. المستدرك 1/ 397، وذكر الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 17 - 18، وقال: "قد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة". وذكر منهم: الشافعي وابن عبد البر والعقيلي والحاكم، والحديث صححه الألباني في الإرواء 7/ 303، 325 - 327 بشواهده.
(¬2) التمهيد 17/ 338 - 339، والاستذكار 25/ 8.
(¬3) سورة النساء من الآية (92).