كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

مثلا و (فضل) منه (شيء) بعد عتقه (أخذه)، فلو وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسمائة عتق وأخذ مائة؛ لأنها تمام الثلث الموصى به، ولا تصح لعبده بمعين لا يدخل هو فيه كدار وفرش وثوب، ولا تصح الوصية لعبد غيره؛ لأنه لا يملك (¬1).
(و) تصح الوصية (بحمل) ولحمل (تحقق وجوده) حين الوصية (¬2) بأن تضعه أمه حيا لدون أربع سنين من الوصية إن لم تكن فراشا لزوج أو سيد، أو تضعه لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أو لا من حين الوصية فتصح؛ لأنها تعليق على خروجه حيا، والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة، فإن انفصل ميتا بطلت.
وطفل من لم يميز وظاهره من ذكر وأنثى، وصبي وغلام ويافع ويتيم: من لم يبلغ، ولا يشمل اليتيم ولد زنا، ومراهق: من قارب البلوغ، وشاب وفتى: منه (¬3) إلى ثلاثين سنة، وكهل: منها إلى خمسين، وشيخ: منها إلى سبعين ثم هرم إلى آخر عمره.
وإن وصى بشيء في أبواب البر صرف في القرب، ولو قال: ضع ثلثي حيث أراك اللَّه فله صرفه في أي جهة من جهات القرب، والأفضل صرفه إلى فقراء أقارب
¬__________
(¬1) قال في شرح منتهى الإرادات 2/ 548: "أشبه ما لو وصى لحجر هذا معنى كلامه في التنقيح، وفي المقنع وتصح لعبد غيره، قال في الإنصاف: هذا هو المذهب وعليه الأصحاب -انتهى- وجزم به في الإقناع، وعليه فتكون لسيده بقبول القن ولا يفتقر إلى إذن سيده" ا. هـ. والقول بالصحة ذكره صاحب كتاب الفروع 4/ 679، والمبدع 6/ 34، والإقناع 3/ 58.
(¬2) ينظر: المغني 7/ 456: والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 292 - 293، وشرح الزركشي 4/ 382 - 383، والمبدع 6/ 35 - 36، وشرح منتهى الإرادات 2/ 548 - 549، وقال في الشرح الكبير: "لا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافًا" ا. هـ.
(¬3) أي البلوغ.

الصفحة 75