كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

(ومَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكلَّفًا أو غَلَّهُ) (¬1) فتلف بحية أو صاعقة فالدية لهلاكه في حال تعديه، (أَوْ غَصَبَ) حُرًّا (صَغِيْرًا) أو مجنونًا (فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أو صَاعِقَةٍ) وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري (¬2)، (فالدِّيةُ) لهلاكه في حال تعديه (¬3) بحبسه وإن لم يقيده ولم يغله لضعفه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه.
و(لا) يضمن الحر المكلف من قيده أو غَلَّه أو الصغير إدن حبسه (إِنْ مَاتَ بَمَرضٍ أَوْ) ممات (فَجْأَة) نصًّا (¬4)؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد (¬5)، ولا جناية إذن، وأما القِنُّ فيضمنه غاصبه تَلِفَ أو أتْلَفَ وتقدم.
وإن تجاذب حران مكلفان حبلًا أو نحوه فانقطع فسقطا فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل [الآخر] (¬6).
وإن اصطدما ولو كانا ضريرين، أو كان أحدهما ضريرًا فماتا كمتجاذبين على
¬__________
(¬1) الغُلُّ -بالضم-: واحد الأغلال، يقال: في رقبته غُلٌّ من حديد.
ينظر: لسان العرب 11/ 504، والقاموس المحيط 4/ 26.
(¬2) الصحاح 4/ 1506.
(¬3) في الأصل: التعديه، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 301.
(¬4) الكافي 4/ 64، والمحرر 2/ 136، وكتاب الفروع 6/ 5، والمبدع 8/ 331، والتنقيح ص 266، وغاية المنتهى 3/ 269.
(¬5) هذه قاعدة فقهية ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر ص 124.
(¬6) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 301.

الصفحة 753