كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
الأكثر، وروي أيضًا عن أحمد لكن المذهب الأول؛ لأن قول الصَّحابي بما يخالف القياس توقيف نصًّا (¬1)، خصوصًا وهذا القضاء في مَظِنَّةِ الشُّهرَةِ ولم ينقل خلافه فهو إجماع.
ويضمن أيضًا من أفزع إنسانًا أو ضَرَبَه جنَايَتَه على نَفْسِهِ أو غيرِه بسبب إفْزَاعِهِ أو ضربه وتحمله العاقلة بشرطه.
(و [إِن] (¬2) أدَّبَ) زوجٌ (امرأَتَه بنُشُوزٍ)، أو أدب ولده، (أَوْ) أدب (مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ، أَوْ) أدب (سُلطَانٌ رَعِيَّتَهُ بلا إِسْرَاف) أي زيادة على الضرب المعتاد فيه لا في عدد ولا شدة فتلف المؤدَب بذلك (فَلا ضَمَانَ) على المؤدِب (بِتَلفٍ مِنْ ذَلك) نصًّا (¬3)، لفعله ما له فعله شرعا بلا تعدٍّ، أشبه سراية القود والحد.
وإن أسرف أو زاد على ما يجصل [به] (¬4) المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي لم يُمَيِّز، أو مجنونٍ أو معتوهٍ فتلف ضمن؛ لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في تاديبه.
(ومَنْ أَمَرَ مُكلَّفًا) سواء كان الآمِرُ مُكلَّفًا أو غير مكلف (أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا) أي في بئر (أَوْ) أن (يَصْعَدَ شَجَرَةً) أي على شجرة (فَهَلَكَ بِهِ) أي بنزول في البئر أو بصعود
¬__________
(¬1) ينظر: العدة 4/ 1193، 1196، والمسودة ص 338.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 246.
(¬3) الهداية 2/ 85، والمغني 12/ 528، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 25/ 359، والمحرر 2/ 138، وغاية المنتهى 3/ 273.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، من شرح منتهى الإرادات 3/ 305.