كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ
(ودِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ مَائةُ بَعِيْرٍ، أَوْ ألفُ مِثقالٍ ذَهبًا، أو اثنَا عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ) إسلامي (فِضَّة، أَوْ مائتَا (¬1) بَقَرةٍ، أَوْ ألفًا شاةٍ)، قال القاضي: "لا يختلفُ المذهبُ أنَّ أصول الدِّيَة الإبلُ والذَّهبُ والوَرقُ والبَقَرُ والغَنَمُ". (¬2) لما روى عطاء (¬3) عن جابر قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الدية على أهل الإبل مائةً، وعلى [أهل] (¬4) البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة" رواه أبو داود (¬5)،
¬__________
(¬1) في الأصل: مائتان.
(¬2) الروايتين والوجهين 2/ 272، والهداية 2/ 93، والمغني 6/ 12، والمبدع 8/ 345، والإنصاف 25/ 367، وكشاف القناع 6/ 18.
(¬3) عطاء: بن أبي رباح القرشي، الفهري، عامل عمر بن الخطاب على مكة، كان ثقةً فقيهًا عالمًا، كثير الحديث، وإمامًا من أئمة التابعين، توفي سنة 115 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 20/ 69 - 86، وسير أعلام النبلاء 5/ 78 - 88.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.
(¬5) من طريق محمد بن اسحاق ذكر عطاء عن جابر بن عبد اللَّه به، في باب الدية كم هي، كتاب الديات برقم (4544) سنن أبي داود 4/ 184، وعنه البيهقي في باب أعواز الإبل، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 78، وقال: "كذا رواه محمد بن اسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر -رضي اللَّه عنه- أكثر وأشهر". وقال الألباني في الإرواء 7/ 303: "ابن اسحاق مدلس وقد عنعنه، لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".