كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
وعن عكرمة (¬1) عن ابن عباس: "أن رجلا قُتل فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ديته اثني عشر ألف درهم" (¬2)، وفي كتاب عمرو بن حزم: "وعلى أهل الذهب ألف دينار" (¬3) وهذه الخمسة المذكورة أصول الدية لما سبق، لأن غيرها من الحلل لا تنضبط (فيُخَيَّرُ مَن عَليهِ دِيةٌ بينها) أي أحد هذه الخمسة، ويلزم ولي الجناية قبوله، سواء كان من أهل
¬__________
(¬1) عكرمة: أبو عبد اللَّه، البربري، القرشي، المدني، مولى ابن عباس، كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس حين جاء واليًا على البصرة لعلي بن أبي طالب، كان عالمًا بالتفسير، توفي سنة 105 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 20/ 264 - 292، وسير أعلام النبلاء 5/ 12 - 36.
(¬2) أخرجه أبو داود، باب الدية كم هي، كتاب الديات برقم (4546) سنن أبي داود 4/ 185، والترمذي، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، كتاب الديات برقم (1388) الجامع الصحيح 4/ 6 - 7، والنسائي، باب ذكر الدية من الورق، كتاب القسامة برقم (4803) المجتبى 8/ 44، وابن ماجة، باب دية الخطأ، كتاب الديات برقم (2632) سنن ابن ماجة 2/ 879، والدارمي، باب كم الدية من الورق والذهب، كتاب الديات برقم (2363) سنن الدارمي 2/ 252، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 130، والبيهقي، باب تقدير البدل. . .، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 78، وضعّفه الألباني في الإرواء 7/ 304.
(¬3) جزء من حديث تقدم تخريجه والحكم عليه ص 668، وهذا الجزء أخرجه النسائي، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، كتاب القسامة برقم (4853) المجتبى 8/ 58، والدارمي، باب كم الدية، كتاب الديات برقم (2364) سنن الدارمي 2/ 253، وابن حبان، باب ذكر كتبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب التاريخ برقم (6559) الإحسان 14/ 510، والحاكم، باب زكاة الذهب، كتاب الزكاة، المستدرك 2/ 397، والبيهقي، باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار، السنن الكبرى 8/ 79.