كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
ذلك النوع أو لا؛ لإجزاء كل منهما، فالخِيَرَةُ إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة.
(ويَجِبُ في عَمْدٍ وشِبههِ من إبلٍ رُبْعٌ) أي خمس وعشرون (بِنْتُ مَخَاضٍ، وربعٌ بنتُ لَبُوْنٍ، وربعٌ حِقّةٌ ورُبعٌ جَذَعَةٌ) رواه سعيد عن ابن مسعود (¬1) ورواه الزهري عن السائب بن يزيد (¬2) مرفوعًا (¬3)، ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية.
¬__________
(¬1) وبنحوه أخرجه أبو داود، باب في الخطأ شبه العمد، كتاب الديات برقم (4552) سنن أبي داود 4/ 186، وعبد الرزاق، باب شبه العمد، كتاب العقول برقم (17223) الصنف 9/ 284 - 285، وابن أبي شيبة، باب دية العمد كم هي، كتاب الديات برقم (6806) الكتاب المصنف 9/ 135، والبيهقي، باب صفة الستين التي مع الأربعين، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 69، والحديث ذكره الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 457 - 458.
(¬2) السائب بن يزيد: بن سعيد بن ثمامة، ويقال: عائذ بن الأسور الكندي، أو الأزدي، صحابي جليلٌ، ولد في السنة الثانية من الهجرة، استعمله عمر على سوق الدينة، توفي سنة 82 هـ، وقيل: بعد التسعين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة.
ينظر: أسد الغابة 2/ 321 - 322، الإصابة 3/ 22 - 23.
(¬3) ولفظه: "كانت الدية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرباعًا: خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقَّةً، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاضٍ". أورده الهيثمي بطوله في باب الديات في الأعضاء وغيرها، كتاب الديات، مجمع الزوائد 6/ 297، وقال: "رواه الطبراني وفيه أبو معشر نجيح، وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف" ا. هـ.