كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
ألف"، (¬1) دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك.
(ودِيَةُ أُنْثَى) حُرَّة (نِصْفُ دِيَةِ) الـ (رجُل مِنْ أَهْلِ دِيَتِها) (¬2) حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعًا (¬3)، وفي كتاب عمرو بن حزم: "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، (¬4)، وهو مخصّص للخبر السابق، (وجِرَاحُهَا) أي الأنثى وقطعها (تُسَاوي جِرَاحَهُ) أي الرجل وقطعه (فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ) لحديث عمرو بن شعصب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي (¬5)، وقال ربيعة (¬6): "قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود برقم (4542) سنن أبي داود 4/ 184، وعنه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 77، 80، وحسّنه الألباني في الإرواء 7/ 305 - 306.
(¬2) في الأصل: دينها، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 247.
(¬3) ينظر: الإجماع ص 147، والإشراف 2/ 139، والتمهيد 17/ 358، والاستذكار 25/ 63.
(¬4) قالا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 24: "هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزمٍ الطويل، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل" ا. هـ. وهو كما قال فقد أخرجها البيهقي من طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- به، باب ما جاء في دية المرأة، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 95 وقال: "وروي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف" ثم قال: "وروي عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإسناد لا يثبت مثله". اهـ السنن الكبرى 8/ 96، وضعّفه الألباني في الإرواء 7/ 306.
(¬5) في باب عقل المرأة، كتاب القسامة برقم (4805) المجتبى 8/ 44 - 45، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 91، وضعّف إسناده الألباني في الإرواء 7/ 308 - 309.
(¬6) ربيعة: بن أبي عبد الرحمن، القرشي، التيمي، أبو عثمان، ويقال: أبو عبد الرحمن، المدني، المعروف بربيعة الرأي، كان ثقةً كثير الحديث، من أئمة الاجتهاد، توفي بالمدينة سنة 136 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 9/ 123 - 130، وسير أعلام النبلاء 6/ 89 - 96.