كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
معاهد أو مستامن (نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ) حرٍّ، لحديث عمِرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "دية المعاهد نصفُ دية المسلم" (¬1) وفي لفظ: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين" رواه أحمد (¬2)، قال الخطّابي (¬3): "ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده". (¬4)، وكذا جراحه نصف جراح المسلمين.
(و) دية (مَجُوْسِيٍّ) حر ذمي أو معاهد أو مستأمن (و) دية حر (وثَنِيٍّ) أي عابد وثن، ودية غيرهما من المشركين مستأمن أو معاهد بدارنا أو غيرها (ثمَانمائةِ دِرهمٍ) وهو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود في
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود، باب في دية الذمي، كتاب الديات برقم (4583) سنن أبي داود 4/ 194، والترمذي، باب ما جاء في دية الكفار، كتاب الديات برقم (1413) الجامع الصحيح 4/ 18، والنسائي، باب كم دية الكافر، كتاب القسامة برقم (4806) المجتبى 8/ 45، وابن ماجة، باب دية الكافر، كتاب الديات برقم (2644) سنن ابن ماجة 2/ 883، وأحمد برقم (6653) المسند 2/ 376، والحديث حسّنه الترمذي، وكذا الألباني في الإرواء 7/ 307.
(¬2) في المسند برقم (6677، 7052) 2/ 380، 448، والحديث السابق بنحوه.
(¬3) الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُستي، الخطابي، أبو سليمان، الإمام، الفقيه والمحدث، اللغوي، له مصنفات كثيرة منها: "معالم السنن"، و"غريب الحديث"، و"شرح الأسماء الحسنى"، توفي ببُسْتٍ سنة 388 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 23، وطبقات الشافعية الكبرى 3/ 282 - 290.
(¬4) معالم السنن 4/ 37 - 38.