كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قال: من سمع النداء" (¬1).
وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو لأقربهم رحما وله أب وابن أو له جد وأخ فهما سواء، والأخ لأبوين أحق من الأخ للأب فقط، والإناث كالذكور في القرابة، فالابن والبنت سواء، والأخ والأخت سواء، والأب أولى من ابن الابن، ومن الجد ومن الإخوة.
و(لا) تصح الوصية (لكنيسة وبيت نار) أو مكان من أماكن الكفر سواء كانت ببنائه أو بشيء ينفق عليه؛ لأنه معصية، فلم تصح الوصية به، كوصيته بعبده أو أمته للفجور (وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما) كالزبور والصحف، فلا تصح الوصية لها؛ لأنها منسوخة، وفيها تبدل، والاشتغال بها غير جائز (¬2)، وقد غضب
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 57 من وجهين عن علي موقوفًا عليه، ثم قال عقبه: "وقد روي من وجه آخر مرفوعًا وهو ضعيف". وقال أيضًا في 3/ 111: "وروينا عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ا. هـ وليس فيه التفسير المذكور عن علي. ومن حديث أبي هريرة مرفوعا أخرجه: الدارقطني، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، كتاب الصلاة، سنن الدارقطني 1/ 420، والحاكم، باب ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، كتاب الصلاة، المستدرك 1/ 246، والبيهقي باب المأموم يصلي خارج المسجد. .، كتاب الصلاة، السنن الكبرى 3/ 111، والحديث قال الحافظ ابن حجر: "مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضًا". ا. هـ التلخيص الحبير 2/ 31.
(¬2) ينظر: المغني 7/ 514، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 330، والمبدع 6/ 45، وغاية المنتهى 2/ 348.

الصفحة 77