كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
الإضعاف في جراحه، وفي "الوجيز" (¬1): "يضعف". ولم يتعرض له في "الإنصاف" (¬2).
(ودِيَةُ رَقِيْقٍ) ذكرا أو أنثى أو خنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا (قِيْمَتُهُ) عمدًا كسان القتل أو خطأ من حر أو غيره، وسواء ضمن باليد أو الجناية ولو كانت قيمته فوق دية حر لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي يزيد بها قيمته لو كان رقيقا وإنما يضمن بما قدره الشرع، وضمان الرقيق ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها.
(وجرحُهُ) أي الرقيق (إِنْ كَانَ مُقَدَّرًا مِنَ الْحُرِّ فَهو مقدَّرٌ منه مَنْسُوبًا إلى قِيمتِهِ)، ففي لسانه قيمته كاملة، وفي يده نصفها، وفي موضحة نصف عشر قيمته سواء نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر منه، (وإِلَّا) يكن فيه مقدر من الحر كالعُصْعُصِ (¬3)
¬__________
(¬1) "الوجيز" من تأليف الشيخ الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السَّريِّ الدُّجَيْلِيْ البغدادي، الإمام الفقيه، (664 - 732 هـ)، ولما صنف كتابه هذا عرضه على شيخه الرزيراتي، فمما كتب له عليه: ألفيته كتابًا وجيزًا جامعًا لمسائل كثيرة وفوائد غزيرة قل أن يجتمع مثلها في أمثاله، أو يتهيأ لمصنف أن ينسخ على منواله.
ينظر: الذيل 2/ 417 - 418، والمدخل ص 412.
(¬2) 25/ 451، وينظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 309.
(¬3) العُصْعُصُ: بضم العينين من عَجْبِ الذنب، وهو: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز.
ينظر: المطلع ص 368، ولسان العرب 7/ 54، والقاموس المحيط 2/ 308.