كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

سواء" (¬1) يعني الخنصر والإبهام.
وفي الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية؛ لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام، وفي الأنملة من غير الإبهام ثلث عشر الدية؛ لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها.
(وفي الظفر) إن لم يعد أو عاد أسود (بعيران) أي خمس دية إصبع نصا (¬2)، روي عن ابن عباس ذكره ابن المنذر (¬3) ولم يعرف له مخالف من الصحابة.
¬__________
= سواء، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 92، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح غريب"، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 316 - 317.
(¬1) أخرجه البخاري، باب دية الأصابع، كتاب الديات برقم (6895) صحيح البخاري 9/ 8، وأبو داود، باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (4558) سنن أبي داود 4/ 188، والترمذي، باب ماجاء في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (1392) الجامع الصحيح 4/ 8، والنسائي، باب ما جاء في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (4847) المجتبى 8/ 56، وابن ماجة، باب دية الأصابع، كتاب الديات برقم (2652) سنن ابن ماجة 2/ 885، وأحمد برقم (2000) المسند 1/ 375، والدارمي، باب في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (2370) سنن الدارمي 2/ 255.
(¬2) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 416، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 25/ 479، والمحرر 2/ 139، وكتاب الفروع 6/ 25، والمبدع 8/ 371، وغاية المنتهى 3/ 281.
(¬3) في الإشراف، برقم (1397) 2/ 170، ورواه عبد الرزاق برقم (17744) المصنف 9/ 393، وابن أبي شيبة برقم (7173) الكتاب المصنف 9/ 220.

الصفحة 779