كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين رأى مع عمر شيئًا مكتوبا من التوراة (¬1).
ولا تصح الوصية لملك -بفتح اللام- واحد الملائكة ولا لميت؛ لأنهما لا يملكان (¬2).
وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله ويصرف في علفه، فإن مات الفرس فالباقي لورثة الموصي لتعذر صرفه إلى الموصى له.
وإن وصى بثلثه لوارث ولأجنبي أو لكل منهما بشيء معين فرد الورثة فللأجنبي السدس في الأولى والمعين الموصى له به في الثانية لعدم المانع، وبطلت وصية الوارث لعدم إجازتها، وإن وصى لهما بثلثيه فرد الورثة نصفها وهو ما جاوز الثلث فالثلث بينهما؛ لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة، فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما ذكره القاضي (¬3).
¬__________
(¬1) عن جابر -رضي اللَّه عنه-: "أن عمر بن الخطاب أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى -رضي اللَّه عنه- كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني" أخرجه الإمام أحمد برقم (14736) المسند 4/ 376 - 377، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 174: "فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما". ا. هـ.
(¬2) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 330 - 331، والمبدع 6/ 46 وكشاف القناع 4/ 365.
(¬3) ينظر: المغني 7/ 401 - 402، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 335 - 337.
والقاضي هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، الإمام العلامة، شيخ الحنابلة، أبو يعلى، البغدادي، ابن الفراء، ولد سنة 380 هـ، صاحب التصانيف المفيدة في المذهب، من مؤلفاته: كتاب "الروايتين والوجهين" و"الأحكام السلطانية" و"العدة في أصول الفقه" وكلها مطبوعة، توفي سنة 458 هـ.

الصفحة 78