كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

والضرس، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية سواء، هذه وهذه سواء" رواه أبو داود (¬1)، ففي جميع الأسنان مائة وستون بعيرا لأنها اثنان وثلاثون، أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب خمسة عشرة من فوق وخمسة من تحت.
وفي سنة واحده حكومة، وفي سن أو ظفر عاد قصيرا أو متغيرا أو أبيض ثم أسود لعلة حكومة؛ لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه وتأتي (¬2).
وتجب دية يد ورجل بقطع من كوع ومن كعب لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك، ولا شيء لزائد لو قطعا من فوق ذلك، كأن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الساق نصا (¬3)؛ لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب لقوله
¬__________
= 2/ 379، والدارمي، باب دية الأسنان، كتاب الديات برقم (2374) سنن الدارمي 2/ 256، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 210، والبيهقي، باب دية الأسنان، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 89، والحديث حسن إسناده الألباني في الإرواء 7/ 320.
(¬1) في باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (4559) سنن أبي داود 4/ 188، وابن ماجة، باب دية الأسنان، كتاب الديات برقم (2650) سنن ابن ماجة 2/ 885، والبيهقي، باب الأسنان كلها سواء، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 90، وصحح إسناده الألباني في الإرواء 7/ 320.
(¬2) ص 712.
(¬3) الهداية 2/ 80، والمغني 12/ 139، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 25/ 486 - 487، وشرح منتهى الإرادات 3/ 316.

الصفحة 781