كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

ومن وصي له ولملك أو لحائط بالثلث فله الجميع نصا (¬1)؛ لأن من أشركه معه لا يملك، وإن وصى له وللَّه أو لرسوله فنصفان، وما للَّه أو لرسوله يصرف في المصالح العامة كالفيء.
(وتصح) الوصية (بمجهول) كعبد وثوب؛ لأن الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانا، والجهالة لا تمنع الإرث فلا تمنع الوصية، ويعطى ما يقع عليه الاسم، فإن اختلف الاسم بالحقيقة الوضعية والعرف فتغلب الحقيقة على العرف؛ لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام اللَّه تعالى وكلام رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، فشاة وبعير وثور اسم لذكر وأنثى.
ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز والصغير؛ لعموم حديث: "في أربعين شاة شاة" (¬2)، وسواء قال: وصيت بثلاث أو ثلاثة من غنمي أو إبلي أو بقري ونحوه؛ لأن اسم الجنس يذكر ويؤنث، وحصان وجمل وحمار وبغل وعبدلذكر
¬__________
= ينظر: طبقات الحنابلة 2/ 193 - 231، وسير أعلام النبلاء 18/ 89 - 92.
(¬1) كتاب الفروع 4/ 683، والإنصاف 17/ 334، وكشاف القناع 4/ 369.
(¬2) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: أخرجه الترمذي، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، كتاب الزكاة برقم (621) الجامع الصحيح 3/ 17، وابن ماجة، باب صدقة الغنم، كتاب الزكاة برقم (1805) سنن ابن ماجة 1/ 577، والدارمي، باب في زكاة الغنم، كتاب الزكاة برقم (1620) سنن الدارمي 1/ 464، والحاكم، باب من تصدق من مال حرام. . .، كتاب الزكاة، المستدرك 1/ 391 - 392. والحديث قال عنه الترمذي: "حديث حسن". ا. هـ. وقال الحاكم: "وتصحيحه على شرط الشيخين". ا. هـ. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 303، والحديث أخرجه من طريق آخر البخاري في صحيحه 2/ 100 - 101 برقم (1454) عن أنس -رضي اللَّه عنه- بمعناه.

الصفحة 79