كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
عمر مثله (¬1) (كالجائفة) وهي: ما يصل إلى باطن جوف من جرح كداخل بطن وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين وداخل دبر، لما في كتاب عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الدية" (¬2)، وإن جرح جانبا فخرج من جانب آخر فجائفتان نصا (¬3)، لما روى سعيد بن المسيب: "أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضى
¬__________
= 1/ 397، والبيهقي، باب المأمومة، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 82، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 327.
(¬1) لم أقف عليه عن ابن عمر، وإنما عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: أخرجه أبو داود، باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (4564) سنن أبي داود 4/ 189، وأحمد برقم (6994) المسند 2/ 436 - 437، والبيهقي، باب المأمومة، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 83، وحسن إسناده الألباني في الإرواء 7/ 327.
(¬2) جزء من حديثه الطويل، وقد مضى تخريج بعض أجزائه، وهذا الجزء أخرجه النسائي، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. .، كتاب القسامة برقم (4853) المجتبى 8/ 58، ومالك، باب ذكر العقول، كتاب العقول برقم (1601) الموطأ ص 566، والدارمي، باب كم الدية من الإبل، كتاب الديات برقم (2366) سنن الدارمي 2/ 254، وابن حبان، باب كتبة المصطفي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب التاريخ برقم (6559) الإحسان 14/ 508، والحاكم، باب زكاة الذهب، كتاب الزكاة، المستدرك 1/ 397، والبيهقي، باب الجائفة: كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 85، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 329 لشواهده.
(¬3) المغني 12/ 168، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/ 26، والمحرر 2/ 143، وشرح الزركشي 6/ 147، وكتاب الفروع 6/ 36، والمبدع 9/ 10، وغاية المنتهى 3/ 288.