كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
10 - (و) في (السمحاق): التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها بها ففي كل من هذه الخمس (حكومة) لأنه لا توقيف فيها من الشرع ولا قياس يقتضيه، وعن مكحول (¬1) قال: "قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها". (¬2)
¬__________
(¬1) مكحول: الشامي، أبو عبد اللَّه، الدمشقي، الفقيه، تابعي ثقة، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا، سكن دمشق بجوار سوق الأحد، توفي سنة 113 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 28/ 464 - 474، وسير أعلام النبلاء 5/ 155 - 160.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة، باب في الموضحة كم هي، كتاب الديات برقم 6829، الكتاب المصنف 9/ 141، من طريق محمد بن اسحاق عن مكحول "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في الموضحة بخمس من الإبل. . " وقال الألباني في الإرواء 7/ 324: "وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس".
وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق سفيان بن حسين عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما سوى ذلك" برقم (6828) الكتاب المصنف 9/ 141، قال الألباني في الإرواء 7/ 324: "وهذا مرسل أيضًا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيحين غير شيبة بن مساور، وثقة ابن معين وابن حبان".