كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

فقط، وحجر بكسر الحاء وأتان (¬1) وناقة وبقرة للأنثى، وفرس ورقيق لهما، والدابة اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير، ولم تغلب الحقيقة هنا؛ لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة، أشار إليه الحارثي (¬2)، لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدها كدابة يقاتل عليها، أو يسهم لها انصرف إلى الخيل، أو دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال؛ لأنه لا نسل لها.
وتصح الوصية بـ (معدوم)؛ لأنه يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقاة (¬3) فجاز بالوصية، كوصيته بما تحمل أمته أو شجرته أبدا، أو مدة معينة، أو وصيته بمائة درهم لا يملكها، فإن حصل شيء مما وصى به أو قدر على المائة أو شيء منها عند موته فهو لموصى له بمقتضى الوصية مع الأجازة، أو إذا خرج من الثلث إلا حمل الأمة فله
¬__________
(¬1) الحجر: الأنثى من الخيل، وبالهاء لحن. ينظر: لسان العرب 4/ 170، والقاموس المحيط 2/ 4.
والأتان: الحمارة، والإتانة قليلة. ينظر: لسان العرب 13/ 6، والقاموس المحيط 4/ 194.
(¬2) الإنصاف 17/ 349 - 350، وشرح منتهى الإرادات 2/ 557.
والحارثي هو: مسعود بن أحمد بن مسعود، البغدادي، ثم المصري، الفقيه، المحدث سعد الدين أبو محمد، سمي بالحارثي نسبة إلى الحارثية قرية من قرق بغداد، ولد سنة 652 هـ، وصنف شرح بعض سنن أبي داود وقطعة من كتاب المقنع في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا، توفي سنة 711 هـ بالقاهرة.
ينظر: كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 362 - 364، وطبقات الحفاظ ص 519 - 520. والمنهج الأحمد 4/ 385 - 386.
(¬3) السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والمضاربة: دفع مال أو ما في معناه إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. والمساقاة: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول مغروس معلوم لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته.
ينظر: المقنع 2/ 86، 171، 186، وكشاف القناع 3/ 288، 507، 532.

الصفحة 80