كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية
والعاقلة: من غرم (¬1) ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره (¬2)، سموا بذلك لأنهم يعقلون، يقال: عقلت فلانا إذا أعطيته ديته، وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته، وأصله من عقل الإبل، وهي الحبال التي تثنى بها أيديها، ذكره الأزهري (¬3)، وقيل: من العقل أي المنع؛ لأنهم يمنعون عن القاتل، أو لأنها تعقل لسان ولي المقتول (¬4).
(وعاقلة جان) ذكرا وأنثى (ذكور عصبته نسبا وولاء) حتى عمودي نسبه، وحتى من بعد كابن ابن عم جد جان، لحديث أبى هريرة قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنتيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" متفق عليه (¬5)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها" رواه
¬__________
(¬1) في الأصل: تغرم، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 327.
(¬2) المبدع 9/ 16، والتنقيح ص 271، وغاية المنتهى 3/ 289.
(¬3) كتاب الزاهر ص 243.
(¬4) المغني 12/ 39، والمبدع 9/ 15 - 16، والإنصاف 26/ 51.
(¬5) سبق تخريجه ص 627.

الصفحة 801