كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

الأم نصا (¬1) لاتحاد الجناية.
وتحمل العاقلة شبه عمد لحديث أبى هريرة: "اقتتلت امرأتان من هذيل" وتقدم (¬2)، ولأنه نوع قتل لا يوجب القصاص أشبه الخطأ، ويكون ما وجب في شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين كواجب بخطأ لما روي عن عمر وعلي: "أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين" (¬3)، ولا مخالف لهما في عصرهما، ولأنها تحمله مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها، ويجتهد حاكم في تحميل كل من العاقلة لأنه لا نص فيه فرجع فيه إلى اجتهاده كتقدير النفقة فيحمل
¬__________
(¬1) الإرشاد ص 448، والمغني 12/ 68، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/ 71، 77 - 78، والمحرر 2/ 149، وشرح الزركشي 6/ 130، وكتاب الفروع 6/ 41، والمبدع 9/ 22، وغاية المنتهى 3/ 291.
(¬2) ص 627.
(¬3) قضاء عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق لرقم (17858) المصنف 9/ 420، وابن أبي شيبة برقم (7488) الكتاب المصنف 9/ 284 - 285، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 108، كلهم من طريق أشعث بن سوار عن الشعبي عن عمر، وأعله بالانقطاع الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 32. وراه عبد الرزاق أيضًا من طريق ابن جريج عن أبي وائل (أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين) المصنف 9/ 420 برقم (17857)، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وسكت عنه.
وقضاء علي -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 110، من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب (أن علي بن أبي طالب قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 32: "منقطع، وفيه ابن لهيعة". وينظر إرواء الغليل 7/ 337 - 338.

الصفحة 805