كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
والعداوة الظاهرة نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر (¬1)، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر، وما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص.
ولا يشترط مع اللوث أن لا يكون بموضع القتل غير العدو نصا (¬2)؛ لأنه عليه السلام لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أو لا؟ مع أن الظاهر وجود غيرهم.
فإن لم يكن عداوة ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرقة جماعة عن قتيل، أو وجد قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم، أو في زحام، أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق ونحو ذلك فليس بلوث، لقوله عليه السلام: "لو يعطى الناس بدعواهم. . . " الحديث (¬3)، ومتى فقد اللوث وليست الدعوى بقتل عمد حلف مدعى عليه يمينا واحدة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "البينة على من ادعى، واليمين على من
¬__________
(¬1) خيبر: موضع مشهور، غزاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ثمانية برد من المدينة جهة الشام، كان يطلق هذا الاسم على الولاية، فتحه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة 7 هـ، وقيل: سنة 8 هـ.
ينظر: مراصد الاطلاع 1/ 493، ومعجم البلدان 2/ 409 - 411.
(¬2) المغني 12/ 193، والمبدع 9/ 33، والإنصاف 26/ 124، والإقناع 4/ 240، وكشاف القناع 4/ 70.
(¬3) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} كتاب التفسير برقم (4552) صحيح البخاري 6/ 29، ومسلم، باب اليمين على المدعى عليه، كتاب الأقضية برقم (1711) صحيح مسلم 3/ 1336.